زازاني
عضو مبــدع
عملي : الساعة الآن : الموقع : حاسي مسعود الوظيفة : الجزائر عدد المواضيع : 28730
| موضوع: حقوق الطفل الثلاثاء 03 مارس 2009, 01:58 | |
| اتفاقية حقوق الطفل
إن البشرية مدينة للطفل بأقصى ما يمكننا أن تمنحه إياه
× لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدول الأطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
× لكل طفل الحق في اسم وفي اكتساب جنسية منذ ولادته .
× تولي المحاكم والمؤسسات الخيرية والسلطات الإدارية في تعاملها مع الأطفال الفضلى ، الاعتبار الأول ويولى الاعتبار الدقيق لآراء الطفل .
× تكفل الدول أن يتمتع كل طفل بكامل حقوقه دون التعرض للتمييز أو التفرقة أيا كان نوعهما .
× لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم إلا إذا قررت ذلك السلطات المختصة حفاظا على مصالحهم .
× تكفل الدول جمع شمل الأسر بتيسيرها لأفراد هذه الأسر السفر داخل حدودها أو خارجها .
× تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى عن تربية الطفل وتقدم الدول لهما المساعدة اللازمة وتكفل تطوير مؤسسات رعاية الطفولة .
تكفل الدول حماية الطفل من الضرر والإهمال البدني أو العقلي بما في ذلك الإساءة الجنسية أو الاستقلال الجنسي .
توفر الدول للطفل الذي حرم من والدية الرعاية البدنية المناسبة وينبغي التنظيم الدقيق لعملية التبني والسعي .الى إبرام اتفاقات دولية توفر الضمانات وتؤمن الشروط القانونية الصحيحة للتبني إذا اعتزم الوالدان بالتبني إذا اعتزم الوالدان بالتبنية نقل الطفل من البلد الذي ولد فيه الى بد آخر
للأطفال المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة
للطفل
الحق في أعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة ، تكفل الدول أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الصحية مع التركيز على التدابير الوقائية وعلى التربية الصحية وتخفيض وفيات الرضع .
يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانا ، والانضباط داخل المدرسة يجب أن يؤمن على نحو تحترم معه كرامة الطفل والمفروض أن يهيئ التعليم الطفل للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح . يمنح الأطفال وقتا للراحة ومزاولة الألعاب وتتاح لهم فرص متكافئة للقيام بأنشطة ثقافية وفينة.
تكفل الدول حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادية والعمل الذي قد يعرقل تعلمه أو يضر بصحته أو رفاهيته .
تكفل الدول حماية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمخدرات أو الاشتراك في إنتاجها أو الاتجار بها .
لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي تقترف قبل سن الثامنة عشرة.
يتعين فصل الأطفال عن الكبار في السجون ويجب ألا يتعرض الأطفال للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو المهنية .
لا ينبغي إشراك أي طفل دون الخامسة عشرة في أعمال حربية وتوفر للأطفال الذين هم عرضة لنزاع مسلح حماية خاصة .
يتمتع أطفال الأقليات والشعوب الأصلية بثقافتهم ودينهم ولغتهم بكامل الحرية.
ينبغي أن يعالج الطفل الذي يعاني من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاحتجاز العلاج الملائم وأن يحصل على التدريب اللازم لشفائه وتأهيله .
يعامل الطفل الذي يخرق قانون العقوبات بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره وتهدف الى إعادة اندماج الطفل في المجتمع . تتعهد الدول بأن تنشر الحقوق الواردة في الاتفاقية على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السوء .
منقول | |
|